الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الجزية›جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد›باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد في نقضه
باب الوفاء بالعهد إذا كان العقد مباحا وما ورد من التشديد في نقضه
الأحاديث(٨)
لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ
ج9 ص231
مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ
ج9 ص231
مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
ج9 ص231
كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ
ج9 ص231
مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً ، وَلَا يَحُلَّهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ أَمَدُهَا ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ
ج9 ص231
إِنَّ الْغَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
ج9 ص230
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا القَعنَبِيُّ عَن مَالِكٍ عَن عَبدِ اللهِ
ج9 ص230
أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا
ج9 ص230