الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الجزية›جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد›باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
باب الحربي إذا لجأ إلى الحرم وكذلك من وجب عليه حد
الأحاديث(٧)
لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النَّاسَ إِلَّا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ
ج9 ص212
أَرْبَعَةٌ لَا أُؤَمِّنُهُمْ فِي حِلٍّ وَلَا فِي حَرَمٍ
ج9 ص212
اخْرُجَا حَتَّى تَأْتِيَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُمَا مِنْهُ غِرَّةً فَاقْتُلَاهُ
ج9 ص213
لَا تُغْزَى بَعْدَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
ج9 ص214
مَنْ قَتَلَ ، أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا يُجَالَسُ
ج9 ص214
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ
ج9 ص212
إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ج9 ص212