الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الجزية›جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على أهل الذمة وما يكون منهم نقضا للعهد›باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان

الأحاديث(١١)

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ

ج9 ص210

إِنِّي أَكْتُبُ لَكَ سُنَّةَ عُمَرَ . قُلْتُ : فَاكْتُبْ لِي سُنَّةَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : فَكَتَبَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

ج9 ص210

بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الْعُشُورِ

ج9 ص209

جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى صَدَقَةِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

ج9 ص210

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج9 ص210

إِنَّ تُجَّارَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْعُشْرَ

ج9 ص210

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يَدْخُلُونَ أَرْضَنَا أَرْضَ الْإِسْلَامِ فَيُقِيمُونَ

ج9 ص210

مَا كُنَّا نَعْشُرُ مُسْلِمًا ، وَلَا مُعَاهَدًا . قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ كُنْتُمْ تَعْشُرُونَ

ج9 ص211

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ

ج9 ص211

كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج9 ص210

كُنْتُ أُعَاشِرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْصَافَ

ج9 ص210