باب الزيادة على الدينار بالصلح
الأحاديث(٤)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
ج9 ص195
ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ
ج9 ص196
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ
ج9 ص195
وَضَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَعْنِي فِي الْجِزْيَةِ - عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ
ج9 ص196