باب من تؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى
الأحاديث(٩)
إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ
يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ
قَالَ سُفيَانُ قَالَ عَلقَمَةُ فَذَكَرتُ هَذَا الحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسلِمٌ هُوَ ابنُ هَيصَمٍ عَنِ النُّعمَانِ
وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ وَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ ثَنَا
وَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْعَامِ الَّذِي نَبَذَ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ إِلَى الْمُشْرِكِينَ
نَزَلَ هَذَا حِينَ أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابُهُ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ
فَصَالَحَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَعْطَاهُ الْجِزْيَةَ ، وَأَتَاهُ أَهْلُ جَرْبَا ، وَأَذْرُحَ فَأَعْطَوْهُ الْجِزْيَةَ