الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب السرقة›جماع أبواب ما لا قطع فيه›باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن

باب لا قطع على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن

الأحاديث(١٢)

أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا

ج8 ص281

لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْظَمْنَا ذَلِكَ

ج8 ص281

وَاللهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

ج8 ص281

أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج8 ص280

اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ - يَعْنِي حُلِيًّا - عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ ، فَبَاعَتْهُ ، وَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا

ج8 ص280

لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

ج8 ص279

لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

ج8 ص279

لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ

ج8 ص280

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِ يَدِهَا

ج8 ص280

أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : أَيُّوبُ بْنُ بُرَيْقَةَ ، اخْتَلَسَ طَوْقًا مِنْ إِنْسَانٍ

ج8 ص280

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَهُ

ج8 ص280

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَقْطَعُ فِي الدَّغْرَةِ

ج8 ص280