الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كِتَابُ الْمُرْتَدِّ›بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً

الأحاديث(١٧)

لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ ، إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي

ج8 ص202

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ فِيمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ

ج8 ص204

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " . وَقَالَ : " لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

ج8 ص202

وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الْفَضْلِ ؛ إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ

ج8 ص202

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

ج8 ص202

أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ كَفَرَتْ بَعْدَ إِسْلَامِهَا ، فَاسْتَتَابَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا

ج8 ص204

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَتَلَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قِرْفَةَ فِي الرِّدَّةِ

ج8 ص204

اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ

ج8 ص202

أَنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ سَبَّتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا ، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ دَمَهَا هَدَرٌ

ج8 ص202

قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ

ج8 ص203

أَنَّ امْرَأَةً سَبَّتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ج8 ص202

ارْتَدَّتِ امْرَأَةٌ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَتْ

ج8 ص203

أَنَّ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا : أُمُّ مَرْوَانَ ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَإِنْ رَجَعَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

ج8 ص203

فِي الْمَرْأَةِ تَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلَامِهَا قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

ج8 ص203

لَا يُقْتَلْنَ النِّسَاءُ إِذَا هُنَّ ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ

ج8 ص203

فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدُّ قَالَ : تُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَتْ وَإِلَّا قُتِلَتْ

ج8 ص203

مَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ طَائِعًا فَإِنَّهُ يُقْتَلُ

ج8 ص204