الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب القسامة›جِمَاعُ أَبْوَابِ الْحُكْمِ فِي السَّاحِرِ›بَابُ تَكْفِيرِ السَّاحِرِ وَقَتْلِهِ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامَ كُفْرٍ صَرِيحٍ
بَابُ تَكْفِيرِ السَّاحِرِ وَقَتْلِهِ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَرُ بِهِ كَلَامَ كُفْرٍ صَرِيحٍ
الأحاديث(٧)
مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ
ج8 ص135
مَنْ أَتَى سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ
ج8 ص136
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ
ج8 ص136
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ لَهَا
ج8 ص136
حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ
ج8 ص136
أَنَّهُ قَتَلَ سَاحِرًا كَانَ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ، ثُمَّ قَالَ
ج8 ص136
أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ كَانَ بِالْعِرَاقِ يَلْعَبُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَاحِرٌ ، فَكَانَ يَضْرِبُ رَأْسَ الرَّجُلِ
ج8 ص136