الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب اللعان›باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده

باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده

الأحاديث(٢)