كتاب الظهار
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠)
لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ
لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ
مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ
مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ
أَنْتَ بِذَلِكَ ؟ " قَالَ قُلْتُ : أَنَا بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ ، قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً
فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الحُسَينُ بنُ الحُرَيثِ
فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ
قَالَ وَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا إِسمَاعِيلُ نَا الحَكَمُ بنُ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
كُفَّ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ
فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
بَابُ عِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الظِّهَارِ
لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ( بِكَلِمَةٍ ) قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ
مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ
كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ
يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ لَهُ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ
يَا خُوَيْلَةُ مَا أُمِرْنَا فِي أَمْرِكِ بِشَيْءٍ
أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَوْسٌ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ ، فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؛
يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ
فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ
أَعْتِقْ رَقَبَةً
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، قَالَ : مَا أَجِدُهَا ، قَالَ : " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَصَدَّقْ بِهَذَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ العَزِيزِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا
أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَقَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
حَرِّرْ رَقَبَةً " ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا
يَعْنِي الْعَرَقَ زِنْبِيلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا
اذْهَبْ وَأَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا
مَنْ رَبُّكِ ؟ " قَالَتِ : اللهُ رَبِّي ، قَالَ : " فَمَا دِينُكِ
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً
السُّنَّةُ فِيمَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَنْ يُمْضِيَ
أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
زَوْجُكِ ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ
هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ : لَا