كتاب الظهار

الأحاديث(٥٠)

لَيْسَ مِنَ الْأَمَةِ ظِهَارٌ

ج7 ص383

لَا ظِهَارَ مِنَ الْأَمَةِ

ج7 ص383

مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَمَةِ ظِهَارٌ

ج7 ص383

مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

ج7 ص386

أَنْتَ بِذَلِكَ ؟ " قَالَ قُلْتُ : أَنَا بِذَلِكَ ، وَهَذَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ صَابِرٌ لِحُكْمِ اللهِ عَلَيَّ ، قَالَ : " فَأَعْتِقْ رَقَبَةً

ج7 ص385

فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

ج7 ص386

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ الحُسَينُ بنُ الحُرَيثِ

ج7 ص386

فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ

ج7 ص386

قَالَ وَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ نَا إِسمَاعِيلُ نَا الحَكَمُ بنُ أَبَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص386

كُفَّ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ

ج7 ص386

أَمْسِكْ عَنْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ

ج7 ص386

فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ : " كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج7 ص386

إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ عَلَيْهِ امْرَأَةً كَظَهْرِ أُمِّهِ

ج7 ص383

لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ

ج7 ص383

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

ج7 ص387

بَابُ عِتْقِ الْمُؤْمِنَةِ فِي الظِّهَارِ

ج7 ص387

لَا تَأْتُوا الْكُهَّانَ

ج7 ص387

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ

ج7 ص384

فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ( بِكَلِمَةٍ ) قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

ج7 ص383

أَنَّ الْمُظَاهِرَ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ بِالظِّهَارِ ، فَإِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ مُدَّةٌ بَعْدَ الْقَوْلِ بِالظِّهَارِ لَمْ يُحَرِّمْهَا بِالطَّلَاقِ الَّذِي تَحْرُمُ بِهِ

ج7 ص384

مَا أَعْلَمُ إِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ

ج7 ص384

كَانَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ طَلَاقًا عَلَى عَهْدِ الْجَاهِلِيَّةِ

ج7 ص383

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ ، لَقَدْ جَاءَتِ الْمُجَادِلَةُ تَشْتَكِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص382

لَا يَقَعُ فِي الظِّهَارِ طَلَاقٌ

ج7 ص383

يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي حَتَّى إِذَا كَبِرَتْ سِنِّي وَانْقَطَعَ لَهُ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِّي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ

ج7 ص382

يَا خُوَيْلَةُ مَا أُمِرْنَا فِي أَمْرِكِ بِشَيْءٍ

ج7 ص382

أَنَّ جَمِيلَةَ كَانَتِ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ وَكَانَ أَوْسٌ امْرَأً بِهِ لَمَمٌ ، فَإِذَا اشْتَدَّ بِهِ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ؛

ج7 ص382

يُعْتِقُ رَقَبَةً " . قَالَتْ : لَا يَجِدُ ، قَالَ : " فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ج7 ص391

لِيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَلْيُرْجِعْكِ

ج7 ص392

فَاذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْكَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ

ج7 ص391

أَعْتِقْ رَقَبَةً

ج7 ص390

أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ج7 ص392

أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، قَالَ : مَا أَجِدُهَا ، قَالَ : " فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ج7 ص393

تَصَدَّقْ بِهَذَا

ج7 ص391

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ العَزِيزِ

ج7 ص392

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

ج7 ص392

أَعْتِقْ رَقَبَةً " ، فَقَالَ : لَا أَجِدُ ، فَقَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ج7 ص390

حَرِّرْ رَقَبَةً " ، قَالَ : لَا أَجِدُ ، قَالَ : " صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

ج7 ص393

أَطْعِمْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَذَلِكَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا

ج7 ص390

يَعْنِي الْعَرَقَ زِنْبِيلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا

ج7 ص390

اذْهَبْ وَأَطْعِمْ هَذَا سِتِّينَ مِسْكِينًا

ج7 ص390

مَنْ رَبُّكِ ؟ " قَالَتِ : اللهُ رَبِّي ، قَالَ : " فَمَا دِينُكِ

ج7 ص388

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

ج7 ص388

مُرِيهِ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً

ج7 ص389

السُّنَّةُ فِيمَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرَيْنِ ثُمَّ أَيْسَرَ أَنْ يُمْضِيَ

ج7 ص389

أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج7 ص388

أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

ج7 ص388

أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

ج7 ص388

زَوْجُكِ ، وَابْنُ عَمِّكِ اتَّقِي اللهَ وَأَحْسِنِي صُحْبَتَهُ

ج7 ص389

هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ : لَا

ج7 ص389