باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
الأحاديث(٤)
أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَمرٍو الرَّزَّازُ نَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ
ج7 ص381
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ( لَيْلَةً
ج7 ص381
فِي الْإِيلَاءِ : أَنْ يَحْلِفَ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَدًا
ج7 ص381
وَإِنْ آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ
ج7 ص381