الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الإيلاء›باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق

الأحاديث(١٦)

يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ

ج7 ص378

يُوقَفُ الْمُؤْلِي

ج7 ص376

الْإِيلَاءُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ

ج7 ص376

لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفَ ، فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ

ج7 ص377

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

ج7 ص377

أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ شَيْئًا وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ

ج7 ص377

شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

ج7 ص377

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ الْمُؤْلِيَ

ج7 ص377

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُوقِفُ الْمُؤْلِيَ

ج7 ص377

إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُوقَفْ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ

ج7 ص377

لَا شَيْءَ ، وَإِنْ مَضَتْ سَنَةٌ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج7 ص378

أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ

ج7 ص377

كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيَدَعُهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ

ج7 ص378

يُوقَفُ الْمُؤْلِي بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج7 ص378

شَهِدْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَوْقَفَ رَجُلًا عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ : فَوَقَفَهُ فِي الرَّحْبَةِ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج7 ص377

يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ

ج7 ص377