الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصداق›جماع أبواب الوليمة›باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
الأحاديث(٦)
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَطْعَمَيْنِ
ج7 ص266
إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيَّةِ فِي الْأَرْضِ
ج7 ص266
إِذَا عُمِلَتْ فِي النَّاسِ خَطِيَئَةٌ
ج7 ص266
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
ج7 ص266
مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
ج7 ص265
مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا
ج7 ص266