الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب قسم الفيء والغنيمة›جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه›باب التفضيل على السابقة والنسب
باب التفضيل على السابقة والنسب
الأحاديث(٧)
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ
ج6 ص350
إِنْ جَاءَنِي مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ لَأُعْطِيَنَّكَ هَكَذَا وَهَكَذَا
ج6 ص350
إِنَّهُ قَدْ قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعُدَّهُ لَكُمْ عَدًّا ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَهُ لَكُمْ كَيْلًا
ج6 ص349
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَةِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ
ج6 ص349
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ خَمْسَةَ آلَافٍ
ج6 ص349
كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
ج6 ص349
أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَضَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ
ج6 ص349