الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب قسم الفيء والغنيمة›جماع أبواب تفريق القسم›باب ما روي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة

باب ما روي في الغنيمة أنها لمن شهد الوقعة

الأحاديث(١٣)

قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ خَيْبَرَ بَعْدَمَا افْتَتَحُوهَا

ج6 ص333

فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعًا ، قَالَ : فَوَافَقْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ

ج6 ص333

قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ

ج6 ص333

إِنَّ الْغَنِيمَةَ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

ج6 ص335

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنَا بِشرُ بنُ مُوسَى ثَنَا الحُمَيدِيُّ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَهُ

ج6 ص333

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ

ج6 ص334

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَتَحَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ

ج6 ص334

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَغْنَمًا إِلَّا قَسَمَ

ج6 ص334

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى خَيْبَرَ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ

ج6 ص334

وَرَوَاهُ رَوحُ بنُ القَاسِمِ عَن خُثَيمِ بنِ عِرَاكٍ بِإِسنَادِهِ وَمَعنَاهُ قَالَ فَاستَأذَنَ النَّاسَ أَن يَقسِمَ لَنَا مِنَ الغَنَائِمِ

ج6 ص334

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْسِمْ لِغَائِبٍ فِي مَغْنَمٍ لَمْ يَشْهَدْهُ ، إِلَّا يَوْمَ خَيْبَرَ

ج6 ص334

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ

ج6 ص335

سَارَتِ الرُّومُ إِلَى حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَهُوَ بِإِرْمِينِيَّةَ ، فَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْتَمِدُّهُ

ج6 ص335