باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال

الأحاديث(٩)

يَا أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيُّ وَعُمَرُ مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى

ج6 ص320

مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأُسَارَى

ج6 ص321

إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمُوهُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمُوهُمْ

ج6 ص321

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَمِائَةٍ

ج6 ص321

كَانَ نَاسٌ مِنَ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ لَيْسَ لَهُمْ فِدَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِدَاءَهُمْ أَنْ يُعَلِّمُوا أَوْلَادَ الْأَنْصَارِ الْكِتَابَةَ

ج6 ص322

إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا ، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا فَافْعَلُوا

ج6 ص322

قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَبُو مُوسَى اصْطَفَى أَرْبَعِينَ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَسَاوِرَةِ لِنَفْسِهِ

ج6 ص322

لِأَنَّ فِدَاءَهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

ج6 ص323

ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا الْعَبَّاسِ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا

ج6 ص322