باب النفل بعد الخمس
الأحاديث(٥)
كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الْغَزْوَةِ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ
ج6 ص314
لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ
ج6 ص314
قَالَ وَأَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا الحَسَنُ بنُ المُثَنَّى ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا عَاصِمُ بنُ كُلَيبٍ
ج6 ص314
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ
ج6 ص313
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُنَفِّلُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ
ج6 ص314