الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب قسم الفيء والغنيمة›باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله

باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء بعد رسول الله

الأحاديث(١٨)

لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج6 ص302

لَا نُورَثُ ، وَأَنَّ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج6 ص297

إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ هَذَا الْمَالِ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَصَّ نَبِيَّهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ غَيْرَهُ

ج6 ص298

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي شَيْئًا ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج6 ص298

كُلُّ مَالِ النَّبِيِّ صَدَقَةٌ

ج6 ص299

لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا

ج6 ص302

لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ

ج6 ص300

إِنَّا لَا نُورَثُ

ج6 ص302

أَنَّ فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

ج6 ص302

إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُورَثُ

ج6 ص302

أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ مَكَانَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَحَكَمْتُ بِمِثْلِ مَا حَكَمَ بِهِ

ج6 ص302

لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

ج6 ص302

لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

ج6 ص301

جَمَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِي مَرْوَانَ حِينَ اسْتُخْلِفَ

ج6 ص301

لَمَّا مَرِضَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا

ج6 ص301

لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج6 ص300

إِذَا قَدِمَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

ج6 ص302

لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ

ج6 ص300