باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء
الأحاديث(٥)
إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مِمَّنِ الْقَوْمُ
ج6 ص294
أَخبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو الفَتحِ العُمَرِيُّ نَاصِرُ بنُ الحُسَينِ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِي شُرَيحٍ أَنَا أَبُو
ج6 ص294
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ أَعْرَسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ
ج6 ص295
جَعَلَ اللهُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ
ج6 ص295
بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ
ج6 ص294