الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب قسم الفيء والغنيمة›باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام

باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام

الأحاديث(١١)

الْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَالِصَةً لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

ج6 ص293

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى بَدْرٍ ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ ، فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللهُ ، اتَّبَعَهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ

ج6 ص292

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ اللهِ البَغدَادِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو

ج6 ص292

فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَهْمِهِ

ج6 ص293

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا ، فَيُنَادِي فِي النَّاسِ

ج6 ص293

يَا رَسُولَ اللهِ ، نَفِّلْنِيهِ ، فَقَالَ : ضَعْهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتَهُ

ج6 ص291

إِنَّ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلَا لَكَ

ج6 ص291

مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ مِنَ النَّفَلِ كَذَا وَكَذَا

ج6 ص291

أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنَا أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا أَبُو عِمرَانَ التُّستُرِيُّ ثَنَا سَهلُ بنُ عُثمَانَ

ج6 ص292

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ ، نَفَّلَ كُلَّ امْرِئٍ مَا أَصَابَ

ج6 ص292

فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَهْمِهِ

ج6 ص292