الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب القراض›باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره

باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره

الأحاديث(٨)

بَعَثَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَابْتَاعَ بِهَا الْمَبْعُوثُ مَعَهُ بَعِيرًا

ج6 ص113

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً أُضْحِيَّةً

ج6 ص111

الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ج6 ص112

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَاةً

ج6 ص112

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً

ج6 ص112

أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا ، فَقَالَ : " اشْتَرِ لَنَا بِهِ شَاةً

ج6 ص112

بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ أُضْحِيَّةً ، فَاشْتَرَاهَا بِدِينَارٍ

ج6 ص112

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْضَعَ بِضَاعَةً ، فَخَالَفَ فِيهَا

ج6 ص113