عمل في مال لفلان على أن الربح بينهما
الأحاديث(٨)
خَرَجَ عَبْدُ اللهِ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ
أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا
جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيُزَكِّيهِ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً
وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ أَبُو يَعلَى ثَنَا مُشجَعُ بنُ مُعَصَّبٍ أَبُو الحَكَمِ
أَنَّهُ سَأَلَهُ ، عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ قِرَاضًا
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ
كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا