الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب القراض›عمل في مال لفلان على أن الربح بينهما

عمل في مال لفلان على أن الربح بينهما

الأحاديث(٨)

خَرَجَ عَبْدُ اللهِ ، وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ

ج6 ص110

أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص111

جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ قَدِمَتْ سِلْعَةٌ

ج6 ص111

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيُزَكِّيهِ وَيُعْطِيهِ مُضَارَبَةً

ج6 ص111

وَأَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ أَنبَأَ أَبُو يَعلَى ثَنَا مُشجَعُ بنُ مُعَصَّبٍ أَبُو الحَكَمِ

ج6 ص111

أَنَّهُ سَأَلَهُ ، عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ قِرَاضًا

ج6 ص111

أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ الْمَالَ مُقَارَضَةً إِلَى الرَّجُلِ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهِ بَطْنَ وَادٍ

ج6 ص111

كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا

ج6 ص111