باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
الأحاديث(٧)
فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ
ج6 ص77
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ
ج6 ص76
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
ج6 ص77
اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابُوا ، فَكَفَّلَهُمْ عَشَائِرَهُمْ
ج6 ص77
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ وَلَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ
ج6 ص77
لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
ج6 ص77
اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بِفِرَاشٍ وَطَعَامٍ
ج6 ص77