كتاب الحجر

الأحاديث(٥١)

صفحة 1 من 2

النَّفَقَةُ فِي غَيْرِ حَقٍّ هُوَ التَّبْذِيرُ

ج6 ص63

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ : عُقُوقَ الْوَالِدَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَلَا وَهَاتِ

ج6 ص63

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سُئِلَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ ، قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَرْزُقُهُ اللهُ الرِّزْقَ

ج6 ص63

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ

ج6 ص63

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

ج6 ص60

ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ

ج6 ص60

أَمَا إِنَّهُ لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ

ج6 ص59

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ عِيدٍ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعْهُنَّ

ج6 ص60

اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ

ج6 ص59

صَلَاحًا فِي دِينِهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ

ج6 ص59

فِي قَوْلِهِ : وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي الْأَوْلَيَاءَ وَالْأَوْصِيَاءَ . يَقُولُ : اخْبُرُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

ج6 ص59

السَّفِيهُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ ، وَالْمَمْلُوكُ طَلَاقُهُمَا جَائِزٌ ، وَعِتَاقُهُمَا بَاطِلٌ

ج6 ص62

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمَائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ

ج6 ص61

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ أَتَى الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ ، فَقَالَ إِنِّي اشْتَرَيْتُ كَذَا وَكَذَا

ج6 ص61

وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج6 ص61

أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبْتَاعُ وَكَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ

ج6 ص62

وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ ، عَنِ انْقِضَاءِ يُتْمِ الْيَتِيمِ فَإِذَا بَلَغَ الْحُلُمَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَقَدِ انْقَضَى يُتْمُهُ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ مَالَهُ

ج6 ص54

فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ

ج6 ص54

وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ ؟ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ

ج6 ص54

إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ فَعَلَيْهَا مَا عَلَى أُمَّهَاتِهَا مِنَ السِّتْرِ

ج6 ص57

لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ

ج6 ص57

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج6 ص57

لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

ج6 ص60

إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ تَجُزْ عَطِيَّتُهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ

ج6 ص60

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

ج6 ص60

لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

ج6 ص60

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

ج6 ص57

شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطَى هَذِهِ نِصْفًا ، وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا

ج6 ص57

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا يَجِبُ عَلَى أُمِّهَا تَقُولُ مِنَ السِّتْرِ

ج6 ص57

إِذَا أَصَابَ الْغُلَامُ الْحَدَّ ، فَارْتَبْتَ فِيهِ احْتَلَمَ أَمْ لَا ، انْظُرْ إِلَى عَانَتِهِ

ج6 ص58

لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ

ج6 ص57

كُنْتُ مِنْ سَبْيِ قُرَيْظَةَ ، وَكَانُوا يَنْظُرُونَ فَمَنْ أَنْبَتَ الشَّعَرَ قُتِلَ

ج6 ص58

عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ ، فَشَكُّوا فِيَّ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُنْظَرَ إِلَيَّ هَلْ أَنْبَتُّ

ج6 ص58

عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ

ج6 ص58

أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ جَرَّدُوهُ ، فَلَمَّا لَمْ يَرَوُا الْمَوَاسِي جَرَتْ عَلَى شَعَرِهِ

ج6 ص58

أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُحْتَلِمًا

ج6 ص58

أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رُفِعَ إِلَيْهِ غُلَامٌ ابْتَهَرَ جَارِيَةً فِي شِعْرِهِ ، فَقَالُوا : انْظُرُوا إِلَيْهِ فَلَمْ يُوجَدْ أَنْبَتَ فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ

ج6 ص58

أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِابْنِ الصَّعْبَةِ قَدِ ابْتَهَرَ امْرَأَةً فِي شِعْرِهِ ، قَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ

ج6 ص58

أُتِيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِغُلَامٍ وَقَدْ سَرَقَ ، فَقَالَ : انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ

ج6 ص58

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ

ج6 ص55

إِنَّ هَذَا الْحَدَّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

ج6 ص54

عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي وَرَدَّنِي مَعَ الْغِلْمَانِ

ج6 ص55

كَانَتْ غَزْوَةُ الْخَنْدَقِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ

ج6 ص56

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمِ بَدْرٍ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ

ج6 ص55

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَصْغَرَنِي

ج6 ص55

وَأَخبَرَنِيهِ الشَّرِيفُ أَبُو الفَتَحِ الإِمَامُ العُمَرِيُّ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ أَبِي شُرَيحٍ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ

ج6 ص55

رُفِعَ الْقَلَمُ ، عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

ج6 ص56

هَذِهِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الَّتِي قَاتَلَ فِيهَا يَوْمَ بَدْرٍ فِي رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ اثْنَتَيْنِ

ج6 ص55

كَانَتْ غَزْوَةُ أُحُدٍ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ

ج6 ص56

كَانَتْ بَدْرٌ لِسَنَةٍ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ

ج6 ص56