الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب التفليس›باب المشتري يفلس بالثمن

باب المشتري يفلس بالثمن

الأحاديث(١٥)

مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً ، ثُمَّ أَفْلَسَ فَصَاحِبُهَا أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص45

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بنُ الهَادِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ حَزمٍ بِإِسنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا

ج6 ص45

إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ، ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ

ج6 ص45

ح وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ ثَنَا ابنُ مِلحَانَ ثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ ثَنَا اللَّيثُ عَنِ

ج6 ص45

فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ : أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَايَعَهُ

ج6 ص45

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

ج6 ص45

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج6 ص46

وَرَوَاهُ هِشَامٌ الدَّستُوَائِيُّ عَن قَتَادَةَ فَقَالَ فِي مَتنِهِ فَأَدرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الغُرَمَاءِ

ج6 ص46

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ

ج6 ص46

فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص46

وَفِي رِوَايَتِهِ عَنِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَيُّمَا امرِئٍ أَفلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ بِعَينِهَا فَهُوَ أَولَى

ج6 ص45

أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج6 ص44

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

ج6 ص44

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ البَزَّازُ ثَنَا يَزِيدُ بنُ

ج6 ص45

أَخبَرَنَاهُ عَلِيُّ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ المِصرِيُّ ثَنَا يُوسُفُ بنُ يَزِيدَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ أَبِي مَريَمَ ح وَأَخبَرَنَا

ج6 ص45