باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل
الأحاديث(٧)
وَقَد رُوِيَ بِاللَّفظِ الأَوَّلِ عَنِ ابنِ أَبِي الزِّنَادِ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَنِ ابنِ عُمَرَ مَرفُوعًا إِلَّا
ج5 ص244
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَدَلٌ
ج5 ص243
مَنْ أَهْدَى تَطَوُّعًا ثُمَّ ضَلَّتْ
ج5 ص244
مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا ثُمَّ عَطِبَ
ج5 ص244
مَنْ سَاقَ هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ
ج5 ص244
أَنَّهَا ضَلَّتْ لَهَا بَدَنَتَانِ
ج5 ص244
مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً فَضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا
ج5 ص243