الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب الإحصار›باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم

باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم

الأحاديث(٩)

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

ج5 ص227

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ - ثَلَاثًا - إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

ج5 ص227

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكرٍ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ ثَنَا بِشرُ بنُ عُمَرَ

ج5 ص227

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مَحْرَمٌ مِنْهَا

ج5 ص227

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحَجِّ

ج5 ص228

إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ

ج5 ص228

هَذِهِ ، ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصُرِ

ج5 ص228

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

ج5 ص227

لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا

ج5 ص227