باب المرأة لا تتنقب في إحرامها ولا تلبس القفازين
الأحاديث(١٠)
الْمُحْرِمَةُ لَا تَنْتَقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
إِحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا ، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ
لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرْمٌ إِلَّا فِي وَجْهِهَا
يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ
نَهَى أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ ، وَتَلْبَسَ الْقُفَّازَيْنِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ
لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ
قَامَ رَجُلٌ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا
لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ
الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ مَا شَاءَتْ إِلَّا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ
أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَنَادَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاذَا تَأْمُرُنَا نَلْبَسُهُ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ