الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب الإحرام والتلبية›باب من قال لا يسمي في إهلاله حجا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما
باب من قال لا يسمي في إهلاله حجا ولا عمرة وأن النية تكفي منهما
الأحاديث(٤)
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
ج5 ص39
فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ
ج5 ص39
مَا سَمَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَلْبِيَتِهِ حَجًّا قَطُّ وَلَا عُمْرَةً
ج5 ص40
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ : أَتُعْلِمُ اللهَ مَا فِي نَفْسِكَ
ج5 ص40