الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب الإحرام والتلبية›باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما
باب النهي عن التزعفر للرجل وإن لم يرد إحراما
الأحاديث(٦)
نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
ج5 ص36
لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ رَجُلٍ فِي جِلْدِهِ مِنَ الْخَلُوقِ شَيْءٌ
ج5 ص36
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ جِنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ ، وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبَ
ج5 ص36
أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنبَأَ أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِستَانِيُّ ثَنَا نَصرُ بنُ عَلِيٍّ
ج5 ص36
ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِخَيْرٍ : جِيفَةُ الْكَافِرِ
ج5 ص36
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
ج5 ص36