الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب المواقيت›باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفا من أن لا يضبط
باب من استحب الإحرام من دويرة أهله ومن استحب التأخير إلى الميقات خوفا من أن لا يضبط
الأحاديث(٧)
أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
ج5 ص30
لِيَسْتَمْتِعِ الْمَرْءُ بِأَهْلِهِ وَثِيَابِهِ حَتَّى يَأْتِيَ كَذَا وَكَذَا
ج5 ص30
لِيَسْتَمْتِعْ أَحَدُكُمْ بِحِلِّهِ مَا اسْتَطَاعَ
ج5 ص30
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَكَرِهَ لَهُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ج5 ص31
لَيْتَكَ تَضْبِطُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ
ج5 ص31
ثُمَّ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ مِنْ نَيْسَابُورَ مُعْتَمِرًا قَدْ أَحْرَمَ مِنْهَا ، وَخَلَفَ عَلَى خُرَاسَانَ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسِ
ج5 ص31
مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ
ج5 ص30