الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الحج›جماع أبواب ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى غيرها›باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة
باب من استحب الإحرام بالعمرة من الجعرانة
الأحاديث(٤)
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا فَاعْتَمَرَ
ج4 ص357
وَبِإِسنَادِهِ أَخبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ مُسلِمٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ يَعنِي عَن مُزَاحِمٍ هَذَا الحَدِيثَ بِهَذَا الإِسنَادِ فَقَالَ
ج4 ص357
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقِعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ ؛
ج4 ص357
خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْجِعْرَانَةِ لَيْلًا مُعْتَمِرًا
ج4 ص357