باب لا يهل بالحج في غير أشهر الحج
الأحاديث(٦)
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُسْأَلُ : أَيُهَلُّ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
ج4 ص343
لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
ج4 ص343
مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
ج4 ص343
إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ؛
ج4 ص343
إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ
ج4 ص343
فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
ج4 ص343