الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الجنائز›جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى بإدخاله القبر›باب من لم ير به بأسا وإن كان الاختيار فيما مضى
باب من لم ير به بأسا وإن كان الاختيار فيما مضى
الأحاديث(٣)
قَدْ حُمِلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقِ إِلَى الْمَدِينَةِ
ج4 ص57
مَاتَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْعَقِيقِ
ج4 ص57
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَ بِالْحُبْشِيِّ عَلَى رَأْسِ أَمْيَالٍ مِنْ مَكَّةَ فَنَقَلَهُ ابْنُ صَفْوَانَ إِلَى مَكَّةَ
ج4 ص57