الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها›باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر

باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر

الأحاديث(٢٥)

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص56

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا لِعُذْرٍ

ج3 ص57

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَمْ يُرِدْ خَيْرًا أَوْ لَمْ يُرَدْ بِهِ

ج3 ص57

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص57

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص57

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ، ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ

ج3 ص56

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

ج3 ص57

لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

ج3 ص57

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ أَوْ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ يُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ

ج3 ص56

أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص56

تَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ فَاخْرُجْ

ج3 ص57

أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ ؟ " ، قَالَ : نَعَمْ قَالَ : " مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

ج3 ص58

أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ سَأَلَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج3 ص58

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ

ج3 ص56

تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّ هَلًا

ج3 ص58

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ

ج3 ص55

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ

ج3 ص55

لَوْ يَعْلَمُ الْقَاعِدُ عَنْهُمَا مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا

ج3 ص58

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ

ج3 ص58

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ " ، فَقَالَ لَهُ : نَعَمْ قَالَ : " فَأَجِبْ

ج3 ص57

إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ

ج3 ص55

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شُهُودُ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا

ج3 ص59

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا

ج3 ص55

كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الرَّجُلَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ

ج3 ص59

لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ

ج3 ص56