الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع›باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض

باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض

الأحاديث(١٠)

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي

ج2 ص465

لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ ، لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج2 ص465

فَقَد رَوَاهُ وُهَيبُ بنُ خَالِدٍ عَن قُدَامَةَ عَن أَيُّوبَ بنِ حَصِينٍ التَّمِيمِيِّ عَن عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ عَن يَسَارٍ مَولَى

ج2 ص465

وَرَوَاهُ عُثمَانُ بنُ عُمَرَ أَنبَأَ قُدَامَةُ بنُ مُوسَى أَخبَرَنِي رَجُلٌ مِن بَنِي حَنظَلَةَ عَن أَبِي عَلقَمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ

ج2 ص465

لَا صَلَاةَ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص466

لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج2 ص465

لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

ج2 ص465

لَا صَلَاةَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص466

أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص466

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ

ج2 ص465