باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض
الأحاديث(١٩)
رَأَيْتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ وَصَلَّى
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ طَافَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّيَا
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا
رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلَّى
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوْ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ إِنْ وُلِّيتُمْ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ شَيْئًا
أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ مَغَارِبِ الشَّمْسِ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
أَنَّ أُنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ جَلَسُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ
صَلَّى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الصُّبْحَ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ طَافَ سَبْعًا
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا بِمَكَّةَ
أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ الرَّافِقِيُّ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُونُسُ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ
قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ، فَأَخَذَ بِحَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ