الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب القراءة›باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن من الأيام
باب مقدار ما يستحب له أن يختم فيه القرآن من الأيام
الأحاديث(٥)
لَأَنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ فِي لَيْلَةٍ فَأَتَدَبَّرَهَا وَأُرَتِّلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَهَا كَمَا تَقْرَأُ
ج2 ص396
اقْرَأِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ
ج2 ص396
اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ ، وَلَا تَقْرَءُوهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ
ج2 ص396
وَأَنبَأَ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ بِبَغدَادَ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا عَبَّاسُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَعدُ
ج2 ص396
لَأَنْ أَقْرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُ
ج2 ص396