الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره›باب تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة
باب تعيين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة
الأحاديث(٨)
وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
ج2 ص373
تَعَالَ يَا أُبَيُّ
ج2 ص375
إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ
ج2 ص374
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِدًا
ج2 ص374
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
ج2 ص374
مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ
ج2 ص375
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
ج2 ص375
فَإِذَا أَتْمَمْتَ صَلَاتَكَ عَلَى نَحْوِ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ
ج2 ص374