باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب
الأحاديث(٨)
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ
ج2 ص235
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا ابنُ أَبِي قُمَاشٍ ثَنَا مُثَنَّى بنُ مُعَاذٍ
ج2 ص235
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ
ج2 ص235
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيَشُدَّهُ عَلَى حَقْوِهِ ، وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ
ج2 ص236
مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا
ج2 ص236
لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبَيْنِ
ج2 ص236
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ
ج2 ص236
أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ
ج2 ص236