الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه›باب في نزع الخضاب عند الوضوء إذا كان يمنع الماء
باب في نزع الخضاب عند الوضوء إذا كان يمنع الماء
الأحاديث(٤)
فِي الْمَرْأَةِ تَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهَا الْخِضَابُ
ج1 ص77
بَلَغَنِي أَوْ ذُكِرَ لِي أَنَّ نِسَاءً يَخْتَضِبْنَ ، ثُمَّ تَمْسَحُ إِحْدَاهُنَّ عَلَى خِضَابِهَا إِذَا تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ
ج1 ص77
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ ، عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أُخْبِرُكَ كَيْفَ تَخْتَضِبُ نِسَاؤُنَا ، يُصَلِّينَ
ج1 ص77
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخِضَابِ ، فَقَالَ : أَمَّا نِسَاؤُنَا فَيَخْتَضِبْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ
ج1 ص77