الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الطهارة›جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه›باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما

باب إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعمما

الأحاديث(١٠)

تَوَضَّأَ ، فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ - أَوْ قَالَ : نَاصِيَتَهُ - بِالْمَاءِ

ج1 ص61

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ

ج1 ص60

أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا تَوَضَّأَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ الرِّدَاءِ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا كُلِّهِ

ج1 ص61

وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَقَالَ : لَا ، أَمِسَّ الشَّعَرَ الْمَاءَ

ج1 ص61

أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ

ج1 ص61

ثُمَّ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ

ج1 ص61

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ

ج1 ص61

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

ج1 ص61

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَنَاصِيَتِهِ وَالْعِمَامَةِ

ج1 ص62

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ

ج1 ص62