كتاب الجمعة

الأبواب الفرعية

باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء١٣باب الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا٢باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا١١قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله٩باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت عليه٥باب الانفضاض٤باب من تجب عليه الجمعة٣باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام٣باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة٣باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة١٦جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك٩١باب الرجل يتأخر سجوده عن سجدتى الإمام بالزحام١جماع أبواب آداب الخطبة١١٩باب من لا تلزمه الجمعة٩ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة٥٤جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة٨٢باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر٤باب من قال لا ينشئ يوم الجمعة سفرا حتى يصليها١باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين٣باب ترك إتيان الجمعة بعذر المطر أو الطين والدحض٥باب ترك إتيان الجمعة لخوف أو مرض٤

الأحاديث(٤٤٢)

صفحة 9 من 9

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ، ثُمَّ يَجْلِسُ

ج3 ص197

كَانَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ

ج3 ص200

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهِمَا

ج3 ص200

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ بِهِمَا

ج3 ص200

قَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَةِ

ج3 ص200

مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص200

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

ج3 ص201

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْجُمُعَةِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

ج3 ص201

أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص192

خُرُوجُ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ

ج3 ص192

أَنَّ قُعُودَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ السُّبْحَةَ

ج3 ص193

خُرُوجُ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي يَقْطَعُ الصَّلَاةَ - وَكَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

ج3 ص193

نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص193

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاسْتَاكَ

ج3 ص192

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

ج3 ص201

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى

ج3 ص204

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

ج3 ص202

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا

ج3 ص202

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

ج3 ص202

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

ج3 ص203

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج3 ص203

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج3 ص203

إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج3 ص204

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

ج3 ص203

إِذَا أَدْرَكْتَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

ج3 ص204

أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ خَرَجَ لِسَفَرٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ

ج3 ص187

مَا خَلَّفَكَ عَنْ أَصْحَابِكَ " ، قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْهَدَ مَعَكَ الْجُمُعَةَ ثُمَّ أَلْحَقَهُمْ

ج3 ص187

لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

ج3 ص187

اخْرُجْ فَإِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفَرٍ

ج3 ص187

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

ج3 ص187

اخْرُجْنَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ لَكُنَّ

ج3 ص186

وَالْغِلْمَانُ وَالْمَمَالِيكُ وَالنِّسَاءُ وَالْمُسَافِرُونَ وَالْمَرْضَى كَذَلِكَ

ج3 ص186

إِذَا صَلَّيْتُنَّ مَعَ الْإِمَامِ فَبِصَلَاتِهِ ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ وَحْدَكُنَّ فَتُصَلِّينَ أَرْبَعًا

ج3 ص186

إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ

ج3 ص185

كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا . قَدْ فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَإِنَّهَا عَزْمَةٌ

ج3 ص185

صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ

ج3 ص186

أَنَّهُ شَهِدَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ

ج3 ص186

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ

ج3 ص186

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

ج3 ص185

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دُعِيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ يَسْتَجْهِزُ لِلْجُمُعَةِ

ج3 ص185

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - مَرِيضٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرَاحَ إِلَيْهِ

ج3 ص185

مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

ج3 ص185