كتاب الجمعة

الأبواب الفرعية

باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء١٣باب الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا٢باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا١١قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله٩باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت عليه٥باب الانفضاض٤باب من تجب عليه الجمعة٣باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام٣باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة٣باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة١٦جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك٩١باب الرجل يتأخر سجوده عن سجدتى الإمام بالزحام١جماع أبواب آداب الخطبة١١٩باب من لا تلزمه الجمعة٩ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة٥٤جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة٨٢باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر٤باب من قال لا ينشئ يوم الجمعة سفرا حتى يصليها١باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين٣باب ترك إتيان الجمعة بعذر المطر أو الطين والدحض٥باب ترك إتيان الجمعة لخوف أو مرض٤

الأحاديث(٤٤٢)

صفحة 6 من 9

مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ رَبَّهُمْ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا كَانَ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج3 ص210

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ

ج3 ص219

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَهلِ بنِ بَحرٍ ثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ ثَنَا سُفيَانُ

ج3 ص219

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا

ج3 ص219

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَا

ج3 ص219

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ

ج3 ص218

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص220

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا

ج3 ص219

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ

ج3 ص219

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ

ج3 ص219

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ إِنَّكُمْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا

ج3 ص206

نَعَمْ ، وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا

ج3 ص206

كَانَ إِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلَى قَوْسٍ

ج3 ص206

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ

ج3 ص223

إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُشَمَّتُ

ج3 ص223

خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ

ج3 ص223

لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ : " اجْلِسُوا

ج3 ص206

اسْتَوَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : " اجْلِسُوا

ج3 ص205

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلهِ أَقْطَعُ

ج3 ص208

كَانَتْ خُطْبَةُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ

ج3 ص208

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

ج3 ص209

كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

ج3 ص209

هَلِ اشْتَرَيْتَ لِأَهْلِنَا هَذَا ؟ أَوْ أَشَارَ بِطَرَفِ إِصْبَعِهِ يَعْنِي الْخُطْبَةَ

ج3 ص222

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ

ج3 ص222

أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ حَدَّثَنِي حَسَّانُ

ج3 ص222

إِنَّهُ سَيَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ خَيْرِ ذِي يَمَنٍ

ج3 ص222

أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ بِخَيْبَرَ لِيَقْتُلُوهُ

ج3 ص221

بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ ، قَالَ : فَلَمَّا رَجَعْتُ وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ : " أَفْلَحَ الْوَجْهُ

ج3 ص222

جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : " صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ

ج3 ص221

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا

ج3 ص221

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا عَلَى مَمْلُوكٍ

ج3 ص183

تُبَايِعْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ

ج3 ص184

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ أَوْ ذِي عِلَّةٍ

ج3 ص184

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ

ج3 ص184

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى مَرِيضٍ

ج3 ص184

الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى صَبِيٍّ

ج3 ص183

إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا فَاذْهَبْ

ج3 ص184

كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ بِخُرَاسَانَ نَقْصُرُ الصَّلَاةَ وَلَا نُجَمِّعُ

ج3 ص185

لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ

ج3 ص184

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

ج3 ص249

أَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ

ج3 ص249

أَفْضَلُ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ قُبِضَ

ج3 ص248

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

ج3 ص249

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ

ج3 ص249

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

ج3 ص248

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ

ج3 ص248

مَنْ تَرَكَ جُمُعَةً مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ

ج3 ص248

مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ

ج3 ص248

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

ج3 ص246

لَا أَرْكَبُ الْأُرْجُوَانَ ، وَلَا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ

ج3 ص246