جماع أبواب الحدث

الأبواب الفرعية

باب ما جاء في غمز الرجل امرأته بغير شهوة أو من وراء حائل٢باب ما جاء في الملموس١باب ما جاء في لمس الصغار وذوات المحارم١باب الوضوء من الملامسة٩باب انتقاض الطهر بالإغماء١باب ما ورد في نوم الساجد٧باب ما جاء في التنور٩باب الوضوء من مس الذكر٢٠باب الوضوء من البول والغائط٥باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء في شيء من ذلك١٠بَابُ كَيْفَ الْأَخَذُ مِنَ الشَّارِبِ٦باب ترك الوضوء مما مست النار٣٣باب التوضي من لحوم الإبل٥باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة١٢باب الوضوء من المذي والودي٥باب ترك الوضوء من النوم قاعدا٧باب المضمضة من شرب اللبن وغيره مما له دسومة٢باب الوضوء من مس المرأة فرجها٧باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك٣باب انتقاض الطهر بعمد الحدث وسهوه١باب ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث٩باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين وغير ذلك من دود أو حصاة أو غيرهما٤باب لا يزول اليقين بالشك٣باب في مس الأنجاس اليابسة٤باب في مس الأنجاس الرطبة١باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف١٠باب الانتضاح بعد الوضوء لرد الوسواس٧باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين٣باب في مس الإبط٥باب في مس الأنثيين٣باب أداء صلوات بوضوء واحد٢باب الوضوء من النوم١٧باب تجديد الوضوء٢باب الدليل على أن الكلام وإن عظم لم يكن فيه وضوء٢

الأحاديث(٢١٨)

صفحة 4 من 5

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ ، فَخَرَجَ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ

ج1 ص141

احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

ج1 ص140

أَنَّهُ كَانَ إِذَا احْتَجَمَ غَسَلَ مَحَاجِمَهُ

ج1 ص140

سَبْحَانَ اللهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ

ج1 ص140

مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا لَيْلَتَنَا هَذِهِ

ج1 ص140

الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

ج1 ص116

إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ

ج1 ص116

الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

ج1 ص116

ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَدَعِي الصَّلَاةَ

ج1 ص116

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ الرِّيحَ فَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ

ج1 ص161

لَا يَنْتَقِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

ج1 ص161

إِذَا شَكَكْتَ فِي الْحَدَثِ وَأَيْقَنْتَ الْوُضُوءَ فَأَنْتَ عَلَى وُضُوئِكَ

ج1 ص161

كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ ثَنَا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ

ج1 ص139

أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ

ج1 ص139

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ

ج1 ص139

كُنَّا نُصَلِّي وَلَا نَكُفُّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا

ج1 ص139

حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ

ج1 ص139

اخْلِطِ الطِّينَ ؛ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِخَلْطِهِ . فَسَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ

ج1 ص135

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ

ج1 ص133

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص133

مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَمَنْ مَسَّهُ - يَعْنِي مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ - فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ

ج1 ص134

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص134

وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ - أَوْ مُضْغَةٌ - مِنْكَ

ج1 ص134

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَاءَ الْحَسَنُ ، فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ عَنْ قَمِيصِهِ وَقَبَّلَ زَبِيبَتَهُ

ج1 ص137

بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي ، فَذَهَبْتُ أَحُكُّ فَخِذِي ، فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ

ج1 ص135

أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الجَرَّاحِيُّ العَدلُ الحَافِظُ بِمَروَ نَا عَبدُ

ج1 ص136

اجْتَمَعَ سُفْيَانُ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، فَتَذَاكَرَا مَسَّ الذَّكَرِ

ج1 ص136

رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ

ج1 ص161

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ

ج1 ص161

أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ

ج1 ص161

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ

ج1 ص161

أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَجِدُ بَلَلًا إِذَا قُمْتُ أُصَلِّي

ج1 ص162

دَعَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَاءٍ وَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَنَضَحَ

ج1 ص162

أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ

ج1 ص161

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ

ج1 ص117

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص117

لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ

ج1 ص117

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْحَرِّ ، وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى إِبْطَيْهِ

ج1 ص139

أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الْإِبْطِ

ج1 ص138

إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَمَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ

ج1 ص138

لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

ج1 ص138

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِبْطِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ

ج1 ص138

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ ، أَوْ رُفْغَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص137

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

ج1 ص138

إِذَا مَسَّ رُفْغَهُ أَوْ أُنْثَيَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ ، فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

ج1 ص138

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، وَصَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

ج1 ص162

عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ

ج1 ص162

مَنِ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ

ج1 ص119

صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَوَاتِهِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ

ج1 ص118

الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ

ج1 ص118