الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب القسم والنشوز

كتاب القسم والنشوز

الأبواب الفرعية

باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية١باب ما جاء في قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا٨باب ما يستحب لها رعايته لحق زوجها وإن لم يلزمها شرعا٣باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة٥باب حق المرأة على الرجل٧باب كراهية كفرانها معروف زوجها٢باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به٤باب ما جاء في خضاب النساء٢باب نتف الشيب٣باب ما يصبغ به٩باب ما جاء في خضاب الرجال٧باب المرأة ترجع فيما وهبت من يومها١باب ما جاء في دخول الحمام٨باب الرجل لا يفارق التي رغب عنها ولا يعدل لها١باب غيرة الأزواج وغيرهم عند الريبة١باب ما جاء في قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم١١باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف٣باب غيرة النساء ووجدهن٢باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى عنه من افتخار الضرة٢باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين١٢باب الاختيار في ترك الضرب٢باب لا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت١باب لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته١باب ما جاء في ضربها٤باب لا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا١باب ما جاء في هجرتها١باب ما جاء في وعظها١باب الحر ينكح حرة على أمة فيقسم للحرة يومين وللأمة يوما٣باب نشوز المرأة على الرجل١باب القسم للنساء إذا حضر سفر٢باب الحال التي يختلف فيها حال النساء١٣باب الرجل يدخل على نسائه نهارا للحاجة لا ليأوي٣باب ما جاء في بيان حقه عليها٨

الأحاديث(١٣٣)

صفحة 3 من 3

لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا

ج7 ص303

فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

ج7 ص303

كُنْتُ وَفْدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ فَأَتَيْنَاهُ فَلَمْ نُصَادِفْهُ وَصَادَفْنَا

ج7 ص303

إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فَلِهَذِهِ الثُّلُثَانِ

ج7 ص299

وَأَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَا أَبُو سَعِيدٍ نَا سَعدَانُ نَا سُفيَانُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج7 ص300

مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا أَقَامَتْ عَلَى ضِرَارٍ فَلَهَا يَوْمَانِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ

ج7 ص300

فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : تِلْكَ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ وَتَسْتَخِفُّ بِحَقِّ زَوْجِهَا

ج7 ص303

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ

ج7 ص302

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ

ج7 ص302

مِنَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

ج7 ص301

أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللهُ

ج7 ص301

إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي

ج7 ص301

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج7 ص301

إِنَّ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

ج7 ص300

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ

ج7 ص300

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا

ج7 ص302

لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

ج7 ص302

إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ

ج7 ص302

يُقِيمُ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا ثُمَّ يَقْسِمُ

ج7 ص302

أَخبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذبَارِيُّ أَنَا أَبُو بَكرِ بنُ دَاسَةَ نَا أَبُو دَاوُدَ نَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ نَا هُشَيمٌ

ج7 ص302

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا دَخَلَ بِصَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

ج7 ص302

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا

ج7 ص301

مَا كَانَ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا

ج7 ص300

شَهِدْتُ وَلِيمَةَ زَيْنَبَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا

ج7 ص300

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ

ج7 ص300

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ

ج7 ص293

لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

ج7 ص292

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ أَوْ تُرَاجِعَ

ج7 ص292

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانًا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

ج7 ص292

لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

ج7 ص292

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

ج7 ص292

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

ج7 ص292

أَنْ لَا تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنْهُ وَلَوْ عَلَى قَتَبٍ فَإِذَا فَعَلَتْ كَانَ عَلَيْهَا إِثْمٌ

ج7 ص292