جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
الأبواب الفرعية
باب ما استيسر من الهدي٥باب الإعواز من هدي المتعة ووقت الصوم١١باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد٢٠باب من اختار الإفراد ورآه أفضل١٧باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج١٤باب من اختار القران وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا٢٥باب الخيار بين أن يفرد أو يقرن أو يتمتع وأن جميع ذلك واسع له٣باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه٥باب ما يدل على أن النبي أحرم إحراما مطلقا ينتظر القضاء٧
الأحاديث(١٠٧)
صفحة 3 من 3فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ : ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَزْوَاجِهِ
ج5 ص5
حَلْقَى عَقْرَى مَا أُرَاهَا إِلَّا حَابِسَتَكُمْ
ج5 ص6
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نُلَبِّي لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً
ج5 ص6
وَرَوَاهُ مَنصُورٌ عَن إِبرَاهِيمَ فَقَالَ فِي الحَدِيثِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الحَجُّ أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ
ج5 ص6
لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ
ج5 ص6
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ لَمْ يَحُجَّ
ج5 ص6
اغْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي
ج5 ص6