كتاب الجمعة

الأبواب الفرعية

باب وجوب الجمعة على من كان خارج المصر في موضع يبلغه النداء١٣باب الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا٢باب من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارا١١قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله٩باب التشديد على من تخلف عن الجمعة ممن وجبت عليه٥باب الانفضاض٤باب من تجب عليه الجمعة٣باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام٣باب ما يستدل به على أن عدد الأربعين له تأثير فيما يقصد منه الجماعة٣باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة١٦جماع أبواب التبكير إلى الجمعة وغير ذلك٩١باب الرجل يتأخر سجوده عن سجدتى الإمام بالزحام١جماع أبواب آداب الخطبة١١٩باب من لا تلزمه الجمعة٩ومن جماع أبواب الهيئة للجمعة٥٤جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة٨٢باب من قال لا تحبس الجمعة عن سفر٤باب من قال لا ينشئ يوم الجمعة سفرا حتى يصليها١باب من لا جمعة عليه إذا شهدها صلاها ركعتين٣باب ترك إتيان الجمعة بعذر المطر أو الطين والدحض٥باب ترك إتيان الجمعة لخوف أو مرض٤

الأحاديث(٤٤٢)

صفحة 3 من 9

اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ

ج3 ص231

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا - وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ

ج3 ص231

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَاسْتَاكَ وَلَبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَتَطَيَّبَ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ

ج3 ص231

لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ

ج3 ص231

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ - وَقَالَ مَخْلَدٌ فِي الْفَيْءِ - فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ

ج3 ص236

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْفَيْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ

ج3 ص237

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاعِدًا فِي فِنَاءِ الْكَعْبَةِ بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ وَبَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ

ج3 ص237

لَا بَأْسَ عَلَيْكَ إِنَّكَ هَكَذَا جَلَسْتَ

ج3 ص237

مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

ج3 ص234

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسٍ كَانَ فِيهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ

ج3 ص233

كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَلَسْنَا حَيْثُ نَنْتَهِي

ج3 ص231

أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ

ج3 ص231

جَاءَ أَبُو بَكْرَةَ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ ، وَقَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ ذَا

ج3 ص233

إِذَا قَامَ لَكَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا تَجْلِسْ فِيهِ

ج3 ص233

كُنْتُ قَاعِدًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَقْعَدِهِ ، فَأَبَى أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ وَقَعَدَ فِي مَكَانٍ آخَرَ

ج3 ص233

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى غَيْرِهِ

ج3 ص237

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَقْعَدِ صَاحِبِهِ وَيَتَحَوَّلْ صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ

ج3 ص237

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ

ج3 ص237

يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا نَعَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْهُ

ج3 ص237

إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ

ج3 ص228

فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ

ج3 ص228

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ

ج3 ص228

خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَرَفَعْتُ فِي الْمَشْيِ

ج3 ص227

مَنِ الْمُتَكَلِّمُ وَمَنِ الْقَائِلُ ؟ فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ خَيْرًا لَمْ يَقُلْ بَأْسًا

ج3 ص228

وَمَعْقُولٌ أَنَّ السَّعْيَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْعَمَلُ ، لَا السَّعْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ

ج3 ص227

مَا سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقْرَؤُهَا إِلَّا : ( فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ

ج3 ص227

بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَاهُمْ فَقَالَ : " مَا شَأْنُكُمْ

ج3 ص228

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

ج3 ص232

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطَّهُورِ

ج3 ص232

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ ثَنَا عَبدُ اللهِ

ج3 ص235

نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

ج3 ص235

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ

ج3 ص227

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَدَا وَابْتَكَرَ

ج3 ص227

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً

ج3 ص226

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج3 ص225

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج3 ص226

تَقْعُدُ مَلَائِكَةٌ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ مَجِيءَ النَّاسِ حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ

ج3 ص226

يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى مَنَازِلِهِمُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

ج3 ص226

احْضُرُوا الْجُمُعَةَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ

ج3 ص238

وَإِنْ كَانَ يُغَيِّرُ خِضَابَهُ بِالْوَرْسِ

ج3 ص238

وَقَد أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَنبَأَ بَكرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمدَانَ الصَّيرَفِيُّ بِمَروَ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ

ج3 ص238

احْضُرُوا لِلذِّكْرِ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ

ج3 ص238

إِنَّ لَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً

ج3 ص241

كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ

ج3 ص241

كُنَّا نُبَكِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ ثُمَّ نَقِيلُ بَعْدَهَا

ج3 ص241

كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص240

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص240

إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ

ج3 ص240

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ فَيَتَنَحَّى عَنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَلِيلًا غَيْرَ كَثِيرٍ

ج3 ص241

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

ج3 ص240