الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الدعوى والبينات

كتاب الدعوى والبينات

الأبواب الفرعية

باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه٨باب متاع البيت يختلف فيه الزوجان٢باب الولد يسلم بإسلام أحد أبويه٥باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يلحق بأمين٢باب من قال يقرع بينهما إذا لم يكن قافة٥باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه١٣باب الدليل على أن لغلبة الأشباه تأثيرا في الأنساب وأن لها حكما٨باب القافة ودعوى الولد١٧باب من رأى الحلف مع البينة٥باب الرجلين يتنازعان المال وما يتنازعان في يد أحدهما٣باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل بحق فلا يمين عليه مع شاهديه٢باب من عرف له أصل ملك فهو على ملكه حتى يعلم زواله عنه ببينة تقوم عليه١باب المتداعيين يتداعيان ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه١٠باب المتداعيين يتنازعان المال وما يتنازعان فيه في أيديهما معا٦باب المتداعيين يتنازعان شيئا في أيديهما معا ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه٧باب من قال لا يرجح في الشهود بكثرة العدد١باب ما يستدل به على أن الولد الواحد لا يكون مخلوقا من ماء رجلين١باب المتداعيين يتنازعان شيئا في يد أحدهما ويقيم كل واحد منهما على ذلك بينة٤باب المتداعيين يتداعيان شيئا في يد أحدهما فيقيم الذي ليس في يده بينة بدعواه٤

الأحاديث(١٠٤)

صفحة 2 من 3

أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي طُهْرِ امْرَأَةٍ فَوَلَدَتْ وَلَدًا

ج10 ص264

بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَارِيَةً كَانَ يَقَعُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا

ج10 ص263

دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ

ج10 ص262

قَاتَلَ اللهُ أَخَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ

ج10 ص263

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُلِيطُ أَوْلَادَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

ج10 ص263

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ الأَصبَهَانِيُّ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ

ج10 ص262

أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا وَلَدًا فَدَعَا لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْقَافَةَ فَقَالُوا لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ

ج10 ص263

انْظُرُوا أَنْ تَدْعُوا لِوَلَدِهَا الْقَافَةَ . قَالَ : فَصَحَّ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ

ج10 ص265

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسْرُورًا فَرِحًا

ج10 ص262

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ

ج10 ص263

أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرَى الْحَلِفَ مَعَ الْبَيِّنَةِ

ج10 ص261

شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ ادَّعَى أَحَدُهُمَا قِبَلَ الْآخَرِ دَابَّةً وَأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ

ج10 ص261

أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مَعَ بَيِّنَةٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ

ج10 ص261

بَيِّنَةُ الطَّالِبِ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ بَرَاءَةُ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَدَّى يَمِينَ الطَّالِبِ

ج10 ص262

أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا وَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ

ج10 ص261

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص254

أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

ج10 ص254

أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص254

أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص261

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

ج10 ص261

قِيلَ لِعَطَاءٍ : أَتَقْضِي بِالْأُصُولِ فِي الدُّورِ ؟ قَالَ : نَعَمْ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ

ج10 ص260

شَهِدْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ قَوْمٌ فِي فَرَسٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً

ج10 ص260

اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي فَرَسٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أُنْتِجَ عِنْدَهُ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ

ج10 ص260

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَقْضِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ شَيْءٌ بِرَأْيِي فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ شَيْئًا مِنْ حَقِّ أَخِيهِ

ج10 ص260

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَتَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشُهُودٍ وَكَانُوا سَوَاءً

ج10 ص259

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ

ج10 ص259

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ

ج10 ص259

إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ ، وَقَالَ فِي فَرَسٍ وَجَدَاهُ مَعَ رَجُلٍ

ج10 ص260

أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِبَغْلٍ يُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ هَذَا بَغْلِي لَمْ أَبِعْ وَلَمْ أَهَبْ

ج10 ص259

إِذَا جَاءَ هَذَا بِشَاهِدٍ وَهَذَا بِشَاهِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ

ج10 ص259

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَقْضِي بَيْنَهُمْ

ج10 ص259

فَقَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

ج10 ص254

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

ج10 ص254

اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَا أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا

ج10 ص255

عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ

ج10 ص255

إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ فَاسْتَحَبَّاهَا فَأَسْهِمْ بَيْنَهُمَا

ج10 ص255

فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ

ج10 ص255

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

ج10 ص257

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ ادَّعَيَاهُ كِلَاهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَهُ

ج10 ص257

اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آخِذٌ بِرَأْسِهِ فَجَاءَ

ج10 ص258

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَجَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ

ج10 ص258

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ

ج10 ص258

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعِيرٍ

ج10 ص258

أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُمَا

ج10 ص257

لَسْتُ مِنَ التَّهَاتُرِ وَالتَّكَاثُرِ فِي شَيْءٍ الدَّابَّةُ لِمَنْ هِيَ فِي أَيْدِيهِمْ إِذَا أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ

ج10 ص257

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

ج10 ص266

النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ

ج10 ص257

هِيَ لِلَّذِي فِي يَدَيْهِ النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ

ج10 ص256

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَاقَةٍ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ عِنْدِي

ج10 ص256

أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعَيَا بِدَابَّةٍ فَأَقَامَ كُلُّ أَحَدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ نَتَجَهَا

ج10 ص256