الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الجنائز›جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط

جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط

الأبواب الفرعية

باب الدخول على الميت وتقبيله٤باب ما جاء في استقبال القبلة بالموتى٢باب السنة في تكفين الرجل٤باب إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي٨باب ما روي في قطيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم٣باب ذكر الخبر الذي يخالف ما روينا في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم٣باب بيان عائشة بسبب الاشتباه في ذلك على غيرها٤باب الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد٣باب جواز التكفين في القميص٥باب السنة في اللحد٤باب استحباب البياض في الكفن٢باب من استحب فيه الحبرة وما صبغ غزله ثم نسج٢باب لا يزاد في القبر أكثر من ترابه لئلا يرتفع جدا٤باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر٢باب ما يستحب من تحسين الكفن١باب من كره ترك القصد فيه٢باب من استعد الكفن في حال الحياة١باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه٥باب الإذخر للقبور وسد الفرج٢باب الحنوط للميت٦باب الكافور والمسك للحنوط٥باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل أو عرفت له حياة١٦باب ما يستدل به على أن كفن الميت ومؤونته من رأس المال بالمعروف٤باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت١باب الإنسان يموت في البحر١باب انصراف من شاء إذا فرغ من القبر أو إذا ووري وما في انتظاره ذلك له من الأجر٦باب كفن المرأة٣باب السنة الثابتة في تضفير شعر رأسها ثلاثة قرون وإلقائهن خلفها٣باب في غسل المرأة٣باب لا يبنى على القبور ولا تجصص٢باب من قال بتسنيم القبور٢بَابُ تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ وَتَسْطِيحِهَا٤باب ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه٧

الأحاديث(١٢٤)

صفحة 2 من 3

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

ج3 ص403

ابْتَاعُوا لِي كَفَنًا ، قَالَ : فَأُتِيَ بِحُلَّةٍ ثَمَنَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا

ج3 ص403

لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ

ج3 ص403

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ مِنْهَا حَاشِيَتُهَا

ج3 ص404

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ

ج3 ص411

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ

ج3 ص411

رُشَّ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَاءُ رَشًّا

ج3 ص411

أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

ج3 ص411

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَشَّ عَلَى قَبْرِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ

ج3 ص411

لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا

ج3 ص409

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ، بِاسْمِ اللهِ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ

ج3 ص409

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ

ج3 ص404

أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا : أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا مُتُّ ، ثُمَّ حَنِّطُونِي

ج3 ص405

إِذَا تُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَرَادُوا أَنْ يُغَسِّلُوهَا

ج3 ص405

لَمَّا احْتُضِرَ آدَمُ

ج3 ص404

إِنَّ آدَمَ لَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

ج3 ص404

إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ ، فَأَوْتِرُوا

ج3 ص405

الْكَافُورُ يُوضَعُ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ

ج3 ص405

كَانَ عِنْدَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِسْكٌ ، فَأَوْصَى أَنْ يُحَنَّطَ بِهِ

ج3 ص405

وَأَيُّ طِيبٍ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ

ج3 ص406

لَمَّا تُوُفِّيَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، جُعِلَ فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ

ج3 ص406

حَشَتْ خَاتَمَهَا مِسْكًا ، وَالْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ

ج3 ص405

قَدْ صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَغْفُورًا لَهُ

ج4 ص9

أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي عَلَى السِّقْطِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

ج4 ص9

أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

ج4 ص9

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ مَاتَ

ج4 ص9

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِينَ لَيْلَةً

ج4 ص9

الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ

ج4 ص8

بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ

ج4 ص8

الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ ، وَالْمَاشِي قَرِيبًا مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ

ج4 ص8

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

ج4 ص8

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

ج4 ص8

لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَقَاعِدِ

ج4 ص9

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ وَوُرِّثَ

ج4 ص8

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

ج4 ص8

صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ

ج4 ص9

إِنَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَنْ يُتِمُّ رَضَاعَهُ وَهُوَ صِدِّيقٌ

ج4 ص9

أَحَقُّ مَا صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ أَطْفَالُكُمْ

ج4 ص9

غَطُّوا رَأْسَهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ

ج4 ص7

مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُوتُ حِينَ أَمُوتُ

ج4 ص7

قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَكَانَ خَيْرًا مِنِّي فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ إِلَّا بُرْدَةٌ يُكَفَّنُ فِيهَا

ج4 ص7

الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

ج4 ص7

لِيُعْلَمَ بِهَا قَبْرُ أَخِي ، وَأَدْفِنَ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

ج3 ص412

فَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ فَدَفَنُوهُ فِيهَا وَلَمْ يَتَغَيَّرْ

ج4 ص7

لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ

ج3 ص412

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ

ج3 ص413

مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ

ج3 ص412

وَرَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ فَقَالَ حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحدِ أَخبَرَنَاهُ أَبُو حَامِدٍ أَحمَدُ بنُ أَبِي العَبَّاسِ الذَّورَبِيُّ

ج3 ص412

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ

ج3 ص412

مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ

ج3 ص413